حديث رقم 4351 - من كتاب السنن الكبرى للنسائي - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

4351 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : رَوَاهُ عُرْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
188802 - 31 ~ مسلم في صحيحه - بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ - حديث رقم 2722
597050 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ - حديث رقم 14586